الشافعي الصغير

36

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

تواليا فيما يظهر قياسا على ما يأتي في الأفعال أفهما أو لا وإن كان لمصلحة الصلاة إذ أقل ما يبنى منه الكلام حرفان وتخصيصه بمفهم اصطلاح حادث للنحاة والأصل في ذلك خبر مسلم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لعاطس يرحمك الله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو حرف مفهم كق من الوقاية وع من الوعي وف من